بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول المادة 1 : تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في: - وزارة الدفاع والطيران.
ب - الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة الضابط.
الفصل السابع النقل والترحيل المادة 27: لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو من جهة إلى أخرى إلا بناءً على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلاءم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحدة أو جهة أخرى.
ج - الجندي: هو أصغر رتبة عسكرية.