هذا هو الصحيح في رواية الزهري.
وأن ما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك من صلاة العشاء ركعتين مع الإمام أتى بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، ومثلها الظهر والعصر، وإذا أدرك من المغرب ركعة واحدة مع الإمام أتى بركعتين يقرأ في أولاهما الفاتحة وسورة ويجلس بعدها، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ومن أدرك ركعة واحدة من العشاء أو الظهر أو العصر مع الإمام قضى ثلاث ركعات يقرأ في أولاها بالفاتحة وسورة ويجلس بعدها ويقرأ في الثانية والثالثة بالفاتحة فقط ولا يجلس بينهما، وهو مذهب الجمهور وهو الموافق للأدلة الصحيحة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته ذهب الحنفيّة إلى أنّ المسبوق لا يقوم إلى أداء ما فاته من الصلاة إلا بعد قيام الإمام إلى إن كان بعدها نافلة، وإن لم يكُن لها نافلة؛ فيجبُ عليه الانتظار حتى يستقبل الإمام المُصلّين بِوجهه، ولا يقوم المسبوق لإتمام ما فاته من الصلاة بعد التشهُّد إلا في حال خوفه مِن زوال الوقت، أو زوال العُذر إن كان من أصحاب الأعذار.